المقال الثالث والخمسون: دعوى محاسبة (إلزام الوارث الحائز بتقديم كشف حساب)
تُعد دعوى المحاسبة هي الوسيلة القانونية لتمكين الورثة من معرفة حقيقة عناصر التركة وإيراداتها، وإلزام من يضع يده عليها بتقديم كشف حساب مفصل مدعم بالمستندات عن كل مليم دخل أو خرج من التركة منذ تاريخ الوفاة.
1. السند القانوني
تستند هذه الدعوى إلى القواعد العامة في القانون المدني وأحكام محكمة النقض:
"الحائز للتركة يُعتبر نائباً عن باقي الورثة في إدارتها، ويلتزم بتقديم حساب عن هذه الإدارة وفقاً للمبادئ العامة في الوكالة، فإذا امتنع حق للورثة إقام دعوى المحاسبة لإلزامه برد ما تحصله بغير حق."
2. صيغة عريضة دعوى محاسبة (نموذج احترافي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (الوارث الحائز) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................
الموضوع بموجب إعلام الوراثة رقم ........ لسنة ........ ورث الطالب مع المعلن إليه في تركة مورثهم المرحوم/ ............................ والتي من ضمنها (ذكر الأعيان: عمارة إيجارات، محلات، شركة، أطيان زراعية). وحيث أن المعلن إليه يضع يده على هذه الأعيان منذ وفاة المورث بتاريخ / / ........ ويقوم بتحصيل إيراداتها وأرباحها دون أن يقدم للطالب نصيبه الشرعي أو يطلعه على حركة الحسابات. وحيث أن الطالب طالب المعلن إليه ودياً بتقديم كشف حساب عن الإيرادات والمصروفات وتسليمه نصيبه فامتنع دون مبرر. وحيث أن المادة 705 من القانون المدني تلزم الوكيل (أو من ينوب عن الورثة) بتقديم حساب عن إدارته، فقد أقام الطالب هذه الدعوى.
وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"دعوى المحاسبة تهدف إلى تصفية الحساب بين الخصوم للوقوف على من هو المدين ومقدار الدين، وهي دعوى لا تسقط بالتقادم طالما بقيت حالة الشيوع قائمة." (الطعن رقم 2200 لسنة 75 ق).
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: ندب خبير في الدعوى تكون مهمته الاطلاع على أعيان التركة وتقدير إيراداتها منذ تاريخ الوفاة، وإلزام المعلن إليه بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن فترة إدارته، وإلزامه بأداء نصيب الطالب في الأرباح والريع، مع إلزامه بالمصروفات. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن الالتزام بالتقديم:
"على من يدير مالاً شائعاً أن يقدم حساباً سنوياً لشركائه، فإذا لم يفعل جاز للشركاء اللجوء للقضاء، ولا يعفيه من ذلك ادعاءه ملكية بعض الأعيان إلا إذا قدم دليلاً قاطعاً."
عن سلطة الخبير:
"للخبير المنتدب في دعوى المحاسبة الحق في الانتقال للمنشآت والمحلات والاطلاع على الدفاتر التجارية وحسابات البنوك لتحديد صافي الربح المستحق للورثة."
4. ضوابط دعوى المحاسبة (دليل للموقع)
الإدارة الفعلية: يجب إثبات أن المدعى عليه هو من "يدير" ويضع يده فعلياً على المال.
الفرق بين المحاسبة والريع: دعوى الريع تطلب مبلغاً "مقدراً"، أما المحاسبة تطلب "كشفاً" وتصفية حسابات لمعرفة المبلغ المجهول.
الاختصاص: تُرفع أمام الدائرة المدنية المختصة بنوع العين (عقار أو شركة).
5. المستندات المطلوبة
أصل إعلام الوراثة للمورث.
صور عقود ملكية أعيان التركة.
ما يثبت حيازة المدعى عليه (محاضر إثبات حالة، إنذارات رسمية، شهادة شهود).
إنذار رسمي على يد محضر بمطالبة المدعى عليه بتقديم كشف حساب.
تعليقات
إرسال تعليق