القائمة الرئيسية

الصفحات

دعوى استحقاق الوصية الواجبة (حق الأحفاد)

 




المقال الثاني والخمسون: دعوى استحقاق الوصية الواجبة (حق الأحفاد)

تُعد الوصية الواجبة "وصية بقوة القانون"، حيث يفترض القانون أن الجد قد أوصى لأحفاده بمثل نصيب والدهم أو والدتهم لو كان حياً، وذلك في حدود ثلث التركة، حمايةً لهم من ضيق ذات اليد بعد فقدان عائلهم.

1. السند القانوني

تنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946:

"إذا لم يوصِ الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته، وجبت لهذا الفرع وصية بثلث التركة في حدود نصيب والده، بشرط ألا يكونوا وارثين، وألا يكون الجد قد أعطاهم بغير عوض (هبة) ما يعادل نصيبهم."


2. صيغة عريضة دعوى استحقاق وصية واجبة (نموذج احترافي)

إنه في يوم ........ الموافق / / 2026

بناءً على طلب الورثة/ .............................. (الأحفاد) المقيمين في ............................ ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت:

الورثة/ ......................................... (باقي ورثة الجد) المقيمين في ............................

مخاطباً مع/ ............................

الموضوع

بتاريخ / / ........ توفي إلى رحمة الله تعالى مورث الطالبين والمدعى عليهم المرحوم/ ............................ (الجد). وحيث أن والـد/والدة الطالبين المرحوم/ ............................ قد توفي في حياة والده (الجد) بتاريخ / / ........

وحيث أن الجد قد ترك تركة عبارة عن (ذكر أعيان التركة)، وحيث أن الطالبين هم أحفاد للمتوفى ويستحقون "وصية واجبة" في تركته بقوة القانون بمقدار ما كان يستحقه والدهم لو كان حياً أو "الثلث" أيهما أقل.

وحيث أن المدعى عليهم يضعون أيديهم على التركة ورفضوا إعطاء الطالبين نصيبهم في الوصية الواجبة، مما حدا بهم لإقامة هذه الدعوى.

وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

"الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا الاختيارية، وتنفذ في تركة المتوفى قبل توزيع الميراث على الورثة، لأنها تُعد في حكم الدين المستحق في التركة." (الطعن رقم 450 لسنة 71 ق).

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة أسرة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026:

ليسمعوا الحكم بـ: أحقية الطالبين في "الوصية الواجبة" في تركة جدهم المرحوم/ ............................ بمقدار (ذكر الحصة المستحقة) وإلزام المعلن إليهم بتسليمهم نصيبهم، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ولأجل العلم،،،


3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)

عن شروط المنع:

"لا يستحق الأحفاد الوصية الواجبة إذا كانوا وارثين في الجد بأي نصيب (حتى لو كان قليلاً)، أو إذا كان الجد قد أوصى لهم بمال أو وهبهم حال حياته ما يعادل مقدار الوصية الواجبة."

عن التقديم على الورثة:

"نصيب صاحب الوصية الواجبة يُقتطع من أصل التركة قبل تقسيمها على الورثة الشرعيين، فهو يسبق الميراث في الترتيب."


4. ضوابط الوصية الواجبة (دليل للموقع)

  • المقدار: لا تزيد عن الثلث ($1/3$) بأي حال من الأحوال. إذا كان نصيب الأب أكثر من الثلث، يأخذ الأحفاد الثلث فقط.

  • الطبقات: الوصية الواجبة في القانون المصري قاصرة على الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولكنها مفتوحة في أولاد الأبناء (وإن نزلوا).

  • الحرمان: لا يحرم الحفيد من الوصية الواجبة إلا إذا وجد مانع من موانع الإرث (مثل القتل العمد للمورث أو اختلاف الدين).


5. المستندات المطلوبة

  • أصل إعلام وراثة الجد (المتوفى).

  • أصل إعلام وراثة الأب (الذي توفي في حياة والده).

  • شهادات ميلاد الأحفاد (المدعين).

  • كشف رسمي بممتلكات الجد (التركة).

  • شهادة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

تعليقات

التنقل السريع