المقال الرابع والثلاثون: دعوى إثبات النسب (إثبات بنوة الصغير)
تُعد دعوى إثبات النسب وسيلة قانونية لحماية حق الصغير في الانتساب لأبيه، وضمان حقوقه الشرعية من نفقة وميراث، وهي تُرفع في حالة جحود الأب لبنوة الطفل أو عدم وجود عقد زواج رسمي.
1. السند القانوني
تنص المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985:
"لا تسمع دعوى النسب لولد لزوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد وضعته الزوجة بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد وضعته المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بعد سنة من وقت الطلاق أو الوفاة."
2. صيغة عريضة دعوى إثبات نسب (نموذج احترافي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيدة/ .............................. المقيمة في ............................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (الأب المدعى عليه) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................
الموضوع الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بموجب (عقد زواج رسمي / أو زواج عرفي مؤرخ في .../ .../ ...) وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير (ذكر الاسم) بتاريخ / / ........ وحيث أن المعلن إليه قد امتنع عن قيد الصغير باسمه في السجلات الرسمية وجحد بنوته له دون مبرر شرعي، رغم وجود علاقة الزوجية (أو شهادة الشهود على المعاشرة). وحيث أن الطالبة يهمها إثبات نسب الصغير لأبيه المعلن إليه، وحيث لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم ........ لسنة ........ دون جدوى.
وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"إثبات النسب بالبصمة الوراثية (DNA) هو إجراء جوهري، ورفض المدعى عليه الخضوع للتحليل يُعد قرينة قوية ضده تستخلص منها المحكمة ثبوت النسب." (الطعن رقم 512 لسنة 74 ق).
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: إثبات نسب الصغير (........) لوالده المعلن إليه، وإلزام مصلحة الأحوال المدنية بقيده في سجلاتها باسمه، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن الزواج العرفي والنسب:
"الزواج العرفي، متى استوفى أركانه الشرعية من رضا وشاهدين، هو سبب صحيح لإثبات النسب، ولا يشترط الرسمية في عقد الزواج لإثبات بنوة الصغير."
عن رفض الـ DNA:
"امتناع الخصم عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية يمنح القاضي الحق في اعتبار هذا الامتناع بمثابة إقرار ضمني بالنسب."
4. ضوابط دعوى إثبات النسب (دليل للموقع)
الفراش: يجب إثبات قيام علاقة زوجية (رسمية أو عرفية) أو معاشرة وقت حدوث الحمل.
البينة: تُثبت الدعوى بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن الطبية.
المدة: لا يثبت النسب إذا وضعت الزوجة مولودها بعد مرور أكثر من سنة على غياب الزوج أو طلاقه.
5. المستندات المطلوبة
أصل عقد الزواج (رسمي أو عرفي إن وجد).
إخطار الولادة من المستشفى.
صور ضوئية من بطاقات الرقم القومي للطرفين.
أسماء وبيانات شهود الواقعة.
شهادة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
تعليقات
إرسال تعليق