قانون الايجارات الجديد
ملخص القانون رقم 164 لسنة 2025 ي و القانون رقم 165 لسنة 2025
للمحاماة والاستشارات القانونية
يوضح لكم
ملخص القانون رقم 164 لسنة 2025 ي و القانون رقم 165 لسنة 2025
بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
________________________________________
مادة (1):
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
________________________________________
مادة (2):
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
________________________________________
مادة (3):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق:
• متميزة
• متوسطة
• اقتصادية
وذلك وفقًا للمعايير التالية:
1. الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.
2. مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومساحات الوحدات.
3. توافر المرافق: مياه، كهرباء، غاز، تليفونات.
4. شبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية.
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد عمل هذه اللجان، وتنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مدها لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويُنشر قرار المحافظ بنتائج اللجان في الوقائع المصرية ويُعلن بالإدارة المحلية.
________________________________________
مادة (4):
اعتبارًا من أول استحقاق للأجرة بعد العمل بهذا القانون، تُحسب القيمة الإيجارية على النحو التالي:
• المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أمثال، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أمثال، بحد أدنى 250 جنيه.
ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر، ثم يُسدد الفروق إن وجدت على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق.
________________________________________
مادة (5):
تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بمقدار خمسة أمثال القيمة القانونية السارية من تاريخ أول استحقاق بعد سريان القانون.
________________________________________
مادة (6):
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) سنويًا بنسبة 15٪ بصفة دورية.
________________________________________
مادة (7):
مع عدم الإخلال بالمادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين في نهاية المدة المحددة بالمادة (2)، أو في الحالتين الآتيتين:
1. ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر.
2. امتلاك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع، يجوز للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية، دون الإخلال بالتعويض. ولا يوقف رفع دعوى موضوعية تنفيذ أمر الطرد.
________________________________________
مادة (8):
قبل انتهاء المدد المحددة بالمادة (2)، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد طلب تخصيص وحدة من الدولة (سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا)، مرفقًا به إقرار بالإخلاء.
• يُصدر مجلس الوزراء قرارًا بشروط وإجراءات التخصيص خلال شهر من بدء سريان القانون.
• تُمنح الأولوية للمستأجر الأصلي أو زوجه قبل عام من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2).
• يُراعى في التخصيص طبيعة المنطقة ووجود تزاحم في الطلبات.
________________________________________
مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2)، تُلغى القوانين الآتية:
• القانون رقم 49 لسنة 1977.
• القانون رقم 136 لسنة 1981.
• القانون رقم 6 لسنة 1997 (تعديل المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977).
وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون (أي في 5 أغسطس 2032).
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
________________________________________
مادة (10):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر 1447 هـ، الموافق 4 أغسطس 2025 م.
________________________________________
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
________________________________________
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
________________________________________
المادة الأولى
تُضاف مادة جديدة برقم (المادة الثانية مكررًا) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، نصها الآتي:
(المادة الثانية مكررًا):
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار.
وفي حال الامتناع عن ذلك، يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضٍ.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى، يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
________________________________________
المادة الثانية
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
________________________________________
صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447 هـ
الموافق 4 أغسطس سنة 2025 م
للمحاماة والاستشارات القانونية
#عقارات #قانون #بيع #ايجار #العدل #معلومات #معلومه #القضاء #التصالح #صحه_ونفاذ #دعوي_صحه_ونفاذ #الاهلي #الضريب_العقارية
#اعرف #حقوقك #واجباتك #قسط_شقتك #الانصاري #الاستاذ_محمد_الانصاري #دعوي_ريع_وتسليم #دعوي_خلع #ابوشقه #محمد_بهاء_ابوشقه #مخالفات_المباني #عقارات_للبيع #الشهر_العقاري
#داخل_المحاكم #قضايا_أسرية #الايجار_القديم #نفقة #طلاق #احوال_شخصية #انذار_طاعة #ولاية_تعليمية #جرجس_عادل #كراسات_الاسكان #الطفل_ياسين #قانون_المرافعات #قانون_العقوبات #قانون_الاجراءات_الجنائية #القانون_المدني #القانون_التجاري #قانون_الاسره_الجديد #القانون_الجديد #مرتضي_منصور #زيزو #قانون_الايجار_الجديد

تعليقات
إرسال تعليق