المقال الحادي والتسعون: جنحة السب والقذف الإلكتروني (قانون تقنية المعلومات)
لم يعد السب والقذف مجرد كلمات تقال في الشارع، بل أصبح جريمة إلكترونية تخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي وضع عقوبات مغلظة لحماية "حرمة الحياة الخاصة" و"كرامة الأشخاص" عبر الفضاء الأزرق.
1. السند القانوني
تنص المادة 25 من قانون تقنية المعلومات:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته... أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه."
وتنص المادة 26 على عقوبة الحبس (سنتين لـ 5 سنوات) لو تم "تعمد" استخدام برنامج معلوماتي في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب (زي تركيب الصور).
2. صيغة "بلاغ لمباحث الإنترنت" (الخطوة الأولى)
إلى السيد الأستاذ/ مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات تحية طيبة وبعد،،، مقدمه لسيادتكم السيد/ ............................ المقيم في ............................ ورقم قومي (................).
الموضوع بتاريخ / / 2026، فوجئت بقيام صاحب الحساب المسمى (........) على منصة (فيسبوك/ واتساب) بنشر منشور (أو إرسال رسائل) يتضمن عبارات سب وقذف وتشهير في حقي وهي (ذكر العبارات نصاً)، مما تسبب في أضرار أدبية واجتماعية جسيمة لي ولأسرتي. لذلك، ألتمس من سيادتكم فحص الحساب المذكور وتحديد هوية صاحبه و"الآي بي" (IP Address) الخاص به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. مرفق لسيادتكم: "سكرين شوت" للمنشورات أو الرسائل. مقدمه لسيادتكم/ ............................
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن "دليل الإثبات":
"تعتبر الأدلة المستمدة من الأجهزة الإلكترونية أو البرامج أو الوسائط المعلوماتية (مثل الإسكرين شوت الموثق فنيًا) لها ذات قيمة الأدلة الجنائية المادية في الإثبات، متى استجمعت الشروط الفنية المقررة."
عن "علانية النشر":
"النشر على صفحة (عامة) أو في (جروب) متاح للغير يحقق ركن العلانية المشدد للعقوبة، بخلاف الرسائل الخاصة التي قد تُكيف كجنحة سب غير علني، إلا إذا تضمنت انتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة."
4. ضوابط جنحة السب الإلكتروني (دليل للموقع)
قاعدة الـ 3 شهور: يجب تقديم البلاغ خلال 3 أشهر من تاريخ علمك بالمنشور، وإلا سقط حقك في تقديم الشكوى (طبقاً للمادة 3 إجراءات جنائية).
الفحص الفني: لا تعتمد المحكمة على "سكرين شوت" من موبايلك فقط؛ بل يجب صدور تقرير فني من وزارة الداخلية يثبت صحة الواقعة.
المحكمة الاقتصادية: هذه الجنحة من اختصاص المحكمة الاقتصادية حصراً، وليست محكمة الجنح العادية، لأنها جريمة تكنولوجيا معلومات.
5. المستندات المطلوبة
أصل التقرير الفني الصادر من مباحث الإنترنت (ده أهم ورقة).
صور ضوئية من المنشورات أو الرسائل (Screen Shots).
توكيل محامٍ (خاص بالسب والقذف إذا كانت القضية مباشرة).
تعليقات
إرسال تعليق