المقال الثالث والثمانون: جنحة دخول عقار بالقوة (المادة 369 عقوبات)
تُعد جريمة دخول العقار بالقوة اعتداءً صارخاً على الحيازة الهدئة والمستقرة، وقد جرمها المشرع لحماية أمن المواطنين ومنع "قانون الغابة" من السيطرة على التعاملات العقارية.
1. السند القانوني
تنص المادة 369 من قانون العقوبات المصري:
"كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه... يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه. فإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين."
2. صيغة عريضة جنحة مباشرة (دخول عقار بالقوة)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (المعتدي) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................
الموضوع الطالب يضع يده ويحوز حيازة هادئة ومستقرة (للشقة/ للمحل/ للأرض) الكائنة في ........ بموجب (ذكر السند: عقد ملكية/ إيجار). وحيث أنه بتاريخ / / ........ قام المعلن إليه بالتعدي على حيازة الطالب، وذلك بأن قام بـ (ذكر وسيلة القوة: كسر الأقفال/ أو التهديد بسلاح/ أو طرد الغفير) ودخل العقار مانعاً الطالب من ممارسة حيازته القانونية. وحيث أن هذا الفعل يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 369 عقوبات، مما ألحق بالطالب أضراراً مادية وأدبية جسيمة. فقد أقام الطالب هذه الدعوى للمطالبة بمعاقبته جنائياً وبالتعويض المدني المؤقت بمبلغ (20001) جنيه.
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ (جنح) بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: أولاً: بمعاقبته بأقصى العقوبة المقررة بالمادة 369 عقوبات. ثانياً: إلزامه بالتعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن "عنصر القوة":
"القوة في هذه الجريمة لا تقتصر على العنف ضد الأشخاص، بل تشمل أيضاً العنف ضد الأشياء (مثل كسر الأبواب أو تغيير الأقفال)، فمجرد الدفع بالقوة لفتح باب مغلق يحقق الركن المادي للجريمة."
عن "الحيازة الفعلية":
"العبرة في هذه الجريمة بالحيازة الفعلية والواقعية وقت التعدي، ولا يشترط أن يكون الحائز مالكاً للعقار، بل يكفي أن يكون واضع يده عليه بصفة قانونية أو ظاهرة."
4. ضوابط إثبات واقعة الدخول بالقوة (دليل للموقع)
المعاينة: محضر المعاينة الذي تجريه النيابة أو الشرطة لإثبات آثار الكسر أو تغيير المعالم هو "سيد الأدلة".
شهادة الجيران: تلعب شهادة الجيران الذين عاصروا واقعة الهجوم أو التعدي دوراً جوهرياً.
القرار الوقتي: بالتوازي مع الجنحة، يتم طلب "قرار تمكين" من المحامي العام (المادة 44 مكرر من قانون المرافعات) لعودة الحيازة فوراً للمجني عليه قبل الفصل في القضية.
5. المستندات المطلوبة
صورة رسمية من محضر الشرطة (التعدي).
صور فوتوغرافية لآثار التعدي أو كسر الأبواب.
مستندات تثبيت الحيازة (عقد إيجار، فواتير كهرباء، إيصال مرافق).
شهادة من الشهود أو محضر تحريات المباحث.
تعليقات
إرسال تعليق