القائمة الرئيسية

الصفحات

دعوى استرداد الحيازة (المواد 958 - 960 مدني)

 




للمحاماة والاستشارات القانونية
يوضح لكم

 دعوى استرداد الحيازة (المواد 958 - 960 مدني)


المقال الحادي عشر: دعوى استرداد الحيازة (المواد 958 - 960 مدني)

تُعد هذه الدعوى حائط الصد الأول ضد أعمال الغصب والقوة، وتهدف إلى إعادة وضع اليد كما كان قبل التعدي، دون النظر إلى من يملك العقار.

1. السند القانوني

تنص المادة 958 من القانون المدني على:

"لحائز العقار إذا فقد حيازته أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه..."


2. صيغة عريضة دعوى استرداد حيازة (نموذج احترافي)

إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... المقيم في .................................... مخاطباً مع/ ............................

الموضوع الطالب يحوز (شقة/أرض/عقار) الكائن في ........ حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة منذ أكثر من سنة، إلا أنه بتاريخ / / ........ قام المعلن إليه بسلب هذه الحيازة من الطالب (بالقوة / أو في غيبته) ووضع يده على العين ومنع الطالب من دخولها. وحيث أن فعل المعلن إليه يشكل اعتداءً صارخاً على الحيازة القانونية، وحيث لم يمضِ عام على واقعة سلب الحيازة، مما يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى.

وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

"دعوى استرداد الحيازة تقوم على رد الاعتداء غير المشروع، والمحكمة فيها لا تبحث الملكية وإنما تبحث فقط من كان يحوز العقار حيازة مادية قبل وقوع الغصب." (الطعن رقم 456 لسنة 50 ق).

كما قضت بأن:

"ركن القوة في سلب الحيازة يتحقق بكل فعل يؤدي إلى حرمان الحائز من سيطرته على العين رغماً عنه." (الطعن رقم 1200 لسنة 48 ق).

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: إلزام المعلن إليه برد الحيازة المغصوبة للطالب وتسليمه العين المبينة بالصدر، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.


3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)

  1. عن شرط السنة:

    "يجب رفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من تاريخ سلبها، فإذا كان السلب خفية (بدون علم الحائز) بدأ سريان السنة من وقت انكشافه." (الطعن رقم 89 لسنة 35 ق).

  2. عن عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية:

    "لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية في عريضة واحدة، وإلا سقط حقه في دعوى الحيازة." (المادة 44 مرافعات والطعن رقم 321 لسنة 42 ق).

  3. عن حماية المستأجر:

    "للمستأجر الحق في رفع دعوى استرداد الحيازة ضد الغير وحتى ضد المؤجر نفسه إذا قام الأخير بسلب حيازته بالقوة." (الطعن رقم 670 لسنة 44 ق).


4. الشروط الواجب توافرها (لأصحاب الموقع)

  1. مدة الحيازة: يجب أن يكون المدعي قد حاز العقار لمدة سنة كاملة على الأقل قبل سلبها (إلا إذا كان السلب بالقوة).

  2. وقت الرفع: ترفع خلال سنة من تاريخ الغصب.

  3. نوع العين: ترفع على العقارات فقط (لا تجوز على المنقولات).


5. المستندات المطلوبة

  • محضر شرطة (إثبات حالة) بوقوع واقعة الغصب.

  • شهادة شهود (الجيران) تثبت أن الطالب كان هو الحائز الفعلي.

  • إيصالات مرافق (كهرباء/غاز) تثبت التواجد في العين قبل تاريخ الغصب.

تعليقات

التنقل السريع