المقال التاسع والسبعون: دعوى الطرد للغصب (حماية الملكية من واضعي اليد)
تُعد دعوى الطرد للغصب دعوى "موضوعية" يستهدف بها صاحب الحق استرداد حيازة ملكه من شخص يسيطر عليه "غصباً" وبدون سند من القانون، وهي وسيلة فعالة لتطهير العقار من المعتدين.
1. السند القانوني
تنص المادة 802 من القانون المدني المصري:
"للمالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه." كما تنص القواعد العامة في الحيازة: "أن الغصب هو عمل غير مشروع، وكل من وضع يده على عقار بغير سند قانوني يُعد غاصباً، وللمالك الحق في طرده ومطالبته بالتعويض عن فترة وضع اليد (مقابل الانتفاع)."
2. صيغة عريضة دعوى طرد للغصب (نموذج احترافي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (واضع اليد) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................
الموضوع الطالب هو المالك الفعلي للعقار الكائن في (ذكر الوصف التفصيلي للعقار: شقة/ أرض/ محل) وذلك بموجب (عقد بيع مسجل/ أو إرث عن والده). وحيث أن المعلن إليه قد وضع يده على العقار المذكور بغير سند من القانون وبطريقة الغصب (أو كانت يده يد أمانة ثم انقلبت ليد غاصب بامتناعه عن التسليم)، وحيث أن الطالب طالبه مراراً بإخلاء العقار وتسليمه له فامتنع دون وجه حق. وحيث أن بقاء المعلن إليه في العقار يُعد اعتداءً على حق الملكية المصون دستورياً، مما يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى بطلب طرده. كما يطالب الطالب بإلزامه بأداء مبلغ (........) كتعويض عن مقابل الانتفاع عن الفترة من ........ وحتى تاريخ التسليم الفعلي.
وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"دعوى الطرد للغصب هي دعوى يرفعها المالك على من يضع يده على ملكه بغير سند، فإذا لم يقدم واضع اليد سنداً يبرر وجوده، وجب على المحكمة القضاء بطرده وتسليم العقار لمالكه."
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ الكائنة في ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: طرد المعلن إليه من العقار المبين بصدر هذه العريضة وتسليمه للطالب خالياً من الأشخاص والشواغل، وإلزامه بأداء مبلغ (........) تعويضاً عن الغصب، مع إلزامه بالمصروفات. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن "عبء الإثبات":
"على مدعي الطرد للغصب إثبات ملكيته للعقار، وعلى واضع اليد (المدعى عليه) أن يثبت السند القانوني الذي يبرر وجوده (كعقد إيجار أو بيع)، فإذا عجز عن ذلك اعتُبر غاصباً."
عن "مقابل الانتفاع" (الريع):
"للمالك أن يجمع في دعواه بين طلب الطرد وطلب التعويض عن الغصب (الريع)، وتقدره المحكمة عادةً عن طريق إحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل."
4. ضوابط دعوى الطرد (دليل للموقع)
تكييف الدعوى: تختلف عن "دعوى الإخلاء" (التي تفترض وجود عقد إيجار انتهى)، دعوى الطرد تفترض "انعدام العقد" من الأساس.
الخبير: في أغلب الحالات، تنتدب المحكمة خبيراً للمعاينة والتأكد من "واضع اليد" الفعلي وتحديد قيمة الإيجار السائد في المنطقة كتعويض.
التنفيذ: الحكم بالطرد يُنفذ بالقوة الجبرية عن طريق محضرين التنفيذ وقوة من قسم الشرطة المختص.
5. المستندات المطلوبة
أصل عقد ملكية العقار (مسجل أو عليه صحة توقيع).
كشف رسمي من الضرائب العقارية (العوايد) باسم المالك.
إنذار رسمي بالإخلاء (لإثبات سوء نية الغاصب).
شهادة من السجل العيني أو العقاري بحالة العقار.
تعليقات
إرسال تعليق