المقال الستون: دعوى الحبس (بمتجمد النفقة) - سلاح التنفيذ الأخير
تُعد دعوى الحبس وسيلة ضغط قانونية قوية لا تهدف للسجن في حد ذاته، وإنما تهدف إلى إجبار المحكوم عليه (المنفق) على أداء ما تجمّد في ذمته من ديون النفقة، وهي الدعوى الوحيدة التي يترتب عليها سلب الحرية في قانون الأسرة.
1. السند القانوني
تنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000:
"إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور... ولم يمتثل بعد إنذاره، ولم يثبت عسره، أمرت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويؤدي أداء المبالغ المستحقة أو إحضار كفيل يقبله الصادر لصالح الحكم إلى إخلاء سبيله."
2. صيغة عريضة دعوى حبس بمتجمد نفقة (نموذج احترافي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيدة/ .............................. المقيمة في ............................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................
الموضوع تحصلت الطالبة ضد المعلن إليه على الحكم رقم ........ لسنة ........ أسرة ........ بإلزامه بأن يؤدي لها (نفقة بأنواعها/أجور) بمبلغ (........) جنيه شهرياً. وقد صار هذا الحكم نهائياً وواجب النفاذ. وحيث أن المعلن إليه قد امتنع عن سداد النفقة المقررة خلال الفترة من / / ........ وحتى / / ........، ليصبح إجمالي المتجمد في ذمته مبلغ وقدره (........) جنيه. وحيث أن الطالبة قد أنذرت المعلن إليه رسمياً بالسداد فامتنع، وحيث أنه ميسور الحال وقادر على الأداء (ويعمل بجهة ........)، مما يحق معه للطالبة طلب حبسه لامتناعه عن الإنفاق.
وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"دعوى الحبس لا تقبل إلا إذا كان الحكم بالنفقة نهائياً، وثبت لدى المحكمة قدرة الزوج على الوفاء وامتناعه عن ذلك دون مبرر مقبول."
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: حبسه مدة ثلاثين يوماً لامتناعه عن سداد متجمد النفقة وقدره (........) جنيه، مع إلزامه بالمصروفات. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن شرط القدرة على الوفاء:
"يجب على المحكمة قبل الحكم بالحبس أن تتحرى عن يسار المدعى عليه، فإذا ثبت عسره عجزاً عن الكسب أو ضيق حال حقيقي، فلا يجوز حبسه، لأن الحبس شُرع للمماطل وليس للعاجز."
عن أداء المبلغ أثناء الجلسة:
"للمحكوم عليه بالحبس أن يوقف تنفيذ الحكم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بل وبعد صدور الحكم، إذا قام بسداد المبالغ المتجمدة أو طلب تقسيطها ووافقت المدعية."
4. ضوابط دعوى الحبس (دليل للموقع)
النهائية: لا ترفع دعوى الحبس إلا بموجب "حكم نهائي" (استئنافي) أو فوات مواعيد الاستئناف.
الإنذار: لابد من إعلان "أمر بالدفع" أو إنذار رسمي للمدين قبل رفع دعوى الحبس.
المدة: أقصى مدة للحبس هي 30 يوماً مهما زاد مبلغ النفقة، ويتم إخلاء السبيل بمجرد السداد.
عدم جواز الاستئناف: حكم الحبس الصادر من محكمة الأسرة لا يجوز استئنافه.
5. المستندات المطلوبة
صورة رسمية من حكم النفقة النهائي (مذيل بالصيغة التنفيذية).
شهادة بمتجمد النفقة (تستخرج من المحضرين أو بنك ناصر).
ما يثبت يسار الزوج (تحريات مباحث أو مفردات مرتب).
صورة من الإنذار الرسمي بالسداد.
تعليقات
إرسال تعليق