القائمة الرئيسية

الصفحات

 



المقال الثلاثون: دعوى أجر المسكن (للحاضنة وصغارها)

تُعد دعوى أجر المسكن من الحقوق المالية المقررة للحاضنة في حالة عدم توفير مسكن زوجية أو بديل عيني، لضمان مأوى ملائم للصغار يتناسب مع مستوى دخل الأب الاجتماعي والمالي.

1. السند القانوني

تنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون 100 لسنة 1985) على:

"على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل استمروا في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق مدة الحضانة... فإذا انتهت مدة الحضانة أو وفر لهم مسكناً بديلاً مناسباً، وجب عليه أداء أجر مسكن لهم."


2. صيغة عريضة دعوى أجر مسكن (نموذج احترافي)

إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيدة/ .............................. المقيمة في ............................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (والد الصغار) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................

الموضوع الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج رسمي، ورزقت منه بالصغار (ذكر الأسماء والسن)، وحيث أن الصغار في يد وحضانة الطالبة، وقد قام المعلن إليه بتطليقها بتاريخ / / ........ وتركها وصغارها بلا مسكن يؤويهم، ولم يهيئ لهم مسكناً بديلاً مناسباً. وحيث أن المعلن إليه ميسور الحال ويعمل بـ (ذكر الوظيفة) ويتقاضى دخلاً شهرياً قدره (ذكر المبلغ)، وحيث أن الطالبة اضطرت لاستئجار مسكن لحضانة صغارها بمبلغ (ذكر القيمة الإيجارية). وحيث أن الطالبة قد لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم ........ لسنة ........ ولكن دون جدوى، مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى.

وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

"حق الصغير في السكن هو جزء من نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بأداء أجر المسكن من تاريخ خروج الحاضنة من مسكن الزوجية أو من تاريخ الطلاق." (الطعن رقم 140 لسنة 71 ق - أحوال شخصية).

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: إلزامه بأن يؤدي للطالبة (بصفتها حاضنة) أجر مسكن شهري للصغار من تاريخ الطلاق (أو الامتناع)، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ولأجل العلم،،،


3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)

عن استحقاق الأجر بأثر رجعي:

"أجر المسكن يعتبر من نفقات الصغير، ويجوز المطالبة به بأثر رجعي من تاريخ الامتناع عن توفيره بما لا يجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى."

عن الجمع بين أجر المسكن والتمكين:

"لا يجوز الجمع بين الاستقلال بمسكن الزوجية (التمكين) وبين المطالبة بأجر مسكن، فالأجر هو بديل نقدي للسكن العيني."

عن مدى يسار الزوج:

"يراعى في تقدير أجر المسكن أن يكون ملائماً لحالة الأب المالية والاجتماعية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى اللازم لمسكن آدمي للصغار."


4. ضوابط أجر المسكن (دليل للموقع)

  • المكان: يُفترض في المسكن الذي يُقدر أجره أن يكون قريباً من البيئة التي اعتاد عليها الصغار (مستوى السكن).

  • المدة: يستمر الأب في دفع أجر المسكن حتى بلوغ الصغير سن الحضانة (15 سنة) أو بلوغ البنت سن الزواج.

  • الاستحقاق: يستحق الأجر من تاريخ الطلاق إذا لم تقم الحاضنة بالبقاء في مسكن الزوجية.


5. المستندات المطلوبة

  • صورة من قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق.

  • شهادات ميلاد الصغار.

  • صورة من عقد الإيجار (للاسترشاد به في التقدير).

  • تحريات عن دخل الزوج (مفردات مرتب أو تحري مباحث).

  • شهادة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

تعليقات

التنقل السريع