القائمة الرئيسية

الصفحات

 



المقال السادس والستون: دعوى إثبات طلاق (بالإبراء)

تُعد دعوى إثبات الطلاق بالإبراء وسيلة قانونية لتوثيق واقعة انفصال تمت فعلياً بين الزوجين، واتفقا فيها على إنهاء العلاقة الزوجية مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية، وذلك لإلزام الزوج بإثبات هذا الطلاق في السجلات الرسمية.

1. السند القانوني

تستند هذه الدعوى إلى نص المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000:

"لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق... ومع ذلك يجوز إثبات الطلاق الذي تم قبل صدور القانون أو الذي ينكره أحد الطرفين بكافة طرق الإثبات الشرعية إذا وجد ما يؤيده من أوراق (مثل ورقة الإبراء)."


2. صيغة عريضة دعوى إثبات طلاق بالإبراء (نموذج احترافي)

إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيدة/ .............................. المقيمة في ............................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (الزوج) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................

الموضوع الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الرسمي المؤرخ / / ........، وبتاريخ / / ........ اتفق الطرفان على الطلاق ودياً "على الإبراء"، وحررت الطالبة للمعلن إليه "إقرار إبراء" بموجبه أبرأت ذمته من مؤخر الصداق ونفقتي العدة والمتعة، وقام المعلن إليه بإلقاء يمين الطلاق عليها قائلاً (أنتِ طالق مني على الإبراء). وحيث أن الطالبة طلبت من المعلن إليه التوجه للمأذون لتوثيق هذا الطلاق رسمياً فامتنع بقصد الإضرار بها وتعليقها، مما منعها من استخراج "إشهاد طلاق" رسمي يثبت حالتها الاجتماعية الجديدة. وحيث أن الطلاق قد وقع صحيحاً شرعاً بموجب هذا الاتفاق، فقد أقامت الطالبة هذه الدعوى لإثباته قضائياً.

وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

"إقرار الزوجة بالإبراء من حقوقها المالية نظير الطلاق، مع إقرار الزوج بوقوع الطلاق أو ثبوت وقوعه بالبينة، يوجب على المحكمة الحكم بإثبات الطلاق من تاريخ وقوعه الفعلي."

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: إثبات طلاق الطالبة من المعلن إليه طلقة بائنة للإبراء من تاريخ / / ........ وإلزامه بالمصروفات. ولأجل العلم،،،


3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)

عن طبيعة الطلاق على الإبراء:

"الطلاق على الإبراء هو في حقيقته "خلع اتفاقي"، لا تملك الزوجة الرجوع فيه، كما لا يملك الزوج إنكاره طالما ثبت قبوله للإبراء وإيقاعه للطلاق."

عن طرق الإثبات:

"إذا أنكر الزوج وقوع الطلاق، جاز للزوجة إثباته بشهادة الشهود (الذين حضروا مجلس الطلاق) أو بتقديم "مخالصة الإبراء" الموقعة منها والمستلمة من قبل الزوج."


4. ضوابط دعوى إثبات الطلاق (دليل للموقع)

  • تاريخ الطلاق: المحكمة تحكم بإثبات الطلاق من التاريخ الذي وقع فيه "اليمين" فعلياً، وليس من تاريخ صدور الحكم، وهو ما يهم الزوجة لحساب "العدة".

  • الحقوق المالية: في هذه الدعوى، تخسر الزوجة (المؤخر، والعدة، والمتعة) لأنها وافقت على الإبراء، لكن يظل لها ولصغارها الحق في (قائمة المنقولات ونفقة الصغار).

  • إقرار الزوج: إذا حضر الزوج وأقر بالطلاق أمام القاضي، تنتهي الدعوى فوراً بالحكم بالإثبات.


5. المستندات المطلوبة

  • أصل عقد الزواج.

  • أصل أو صورة "إقرار الإبراء" أو اتفاقية الطلاق الودية.

  • شهادة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

  • شهادة الشهود (إن وجدوا).

تعليقات

التنقل السريع