القائمة الرئيسية

الصفحات

 



قال Gemini



المقال التاسع والأربعون: دعوى أجر الحضانة (حق الحاضنة المستقل)

تُعد أجر الحضانة مقابلاً مادياً يلتزم به الأب تجاه الحاضنة نظير قيامها بخدمة الصغير ورعايته، وهي تختلف عن نفقة الصغير وعن أجر المسكن، وتستحقها الأم طالما الصغير في يدها وبقيت أهلاً لحضانته.

1. السند القانوني

تنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985:

"لا تستحق الأم أجر حضانة حال قيام الزوجية أو في فترة عدة الطلاق الرجعي، وإنما تستحقها بعد انقضاء العدة أو بوقوع الطلاق البائن، وتستمر حتى بلوغ الصغير أقصى سن للحضانة المقرر قانوناً."


2. صيغة عريضة دعوى أجر حضانة (نموذج احترافي)

إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيدة/ .............................. المقيمة في ............................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (الأب) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................

الموضوع الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج رسمي، ورزقت منه بالصغار (ذكر الأسماء والسن)، وقد طلقت منه بموجب إشهاد طلاق (أو حكم خلع/طلاق) مؤرخ / / ........ وانقضت عدتها بتاريخ / / ........ وحيث أن الصغار في حضانة الطالبة الفعلية وهي القائمة على رعايتهم وخدمتهم، وحيث أن أجر الحضانة واجب على الأب شرعاً وقانوناً من تاريخ انتهاء العدة. وحيث أن المعلن إليه ميسور الحال ويعمل بـ (........) ودخله الشهري (........)، وقد امتنع عن أداء أجر الحضانة للطالبة ودياً. وحيث أن الطالبة لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم ........ لسنة ........ دون جدوى.

وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

"أجر الحضانة هو حق للحاضنة مقابل عملها في خدمة المحضون، وتقديره منوط بقاضي الموضوع الذي يراعي فيه حال الأب يساراً وإعساراً وقت استحقاقه." (الطعن رقم 112 لسنة 71 ق).

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: إلزامه بأن يؤدي للطالبة أجر حضانة شهري للصغار، اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها الحاصل في / / ........، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ولأجل العلم،،،


3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)

عن وقت الاستحقاق:

"لا يجوز الحكم بأجر حضانة للأم طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة أو كانت في فترة العدة، لأن خدمة الصغير في هذه الفترة تكون واجبة عليها ديانةً دون مقابل."

عن السقوط:

"يسقط حق الحاضنة في أجر الحضانة إذا تنازلت عنه صراحة، أو إذا سقطت عنها الحضانة لسبب شرعي، أو ببلوغ الصغير سن الاستغناء عن خدمة النساء."


4. ضوابط دعوى أجر الحضانة (دليل للموقع)

  • الفرق بينها وبين النفقة: النفقة لـ "بطن" الصغير، أما الأجر فهو لـ "يد" الأم التي ترعى.

  • المدة: تستمر حتى يبلغ الولد 15 سنة وتتزوج البنت، أو حتى تختار البنت البقاء مع أمها بدون أجر.

  • الجمع: يجوز للأم الجمع بين نفقة الصغار، وأجر المسكن، وأجر الرضاعة (لو في سن الرضاعة)، وأجر الحضانة.


5. المستندات المطلوبة

  • صورة من إشهاد الطلاق أو حكم الطلاق/الخلع.

  • شهادات ميلاد الصغار.

  • ما يثبت يسار الأب (تحريات أو مفردات مرتب).

  • شهادة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

تعليقات

التنقل السريع