القائمة الرئيسية

الصفحات

طرد المستأجر لعدم سداد الأجرة (الإيجار القديم)

 





المقال الحادي والثمانون: طرد المستأجر لعدم سداد الأجرة (الإيجار القديم)

بالرغم من القوة التي يتمتع بها المستأجر في ظل "قانون الإيجار القديم"، إلا أن المشرع وضع حداً لهذا الاستقرار في حالة الامتناع عن سداد الأجرة، واعتبر أن "سداد الإيجار" هو الالتزام المقابل لانتفاع المستأجر بالعين.

1. السند القانوني

تستند هذه الدعوى إلى نص المادة 18 فقرة (ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981:

"لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (ب) إذا لم يقم المستأجر بسداد الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر."


2. صيغة عريضة دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة

إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (المستأجر) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................

الموضوع بموجب عقد إيجار مؤرخ / / ........، استأجر المعلن إليه من الطالب (شقة/ محل) كائن في ........ وذلك مقابل أجرة شهرية قدرها (........). وحيث أن المعلن إليه قد امتنع عن سداد الأجرة اعتباراً من تاريخ / / ........ وحتى تاريخ / / ........ بمجموع مبالغ (........). وحيث أن الطالب قد قام بتوجيه "تكليف بالوفاء" قانوني للمعلن إليه بموجب الإنذار رقم ........ بتاريخ / / ........ إلا أنه لم يسدد خلال المهلة القانونية (15 يوماً). وحيث أن نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 يوجب الإخلاء في هذه الحالة، فقد أقام الطالب هذه الدعوى.

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: إخلاء العين المؤبرة المبينة بعقد الإيجار والموضحة بصدر العريضة، وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل، مع إلزامه بسداد الأجرة المتأخرة والمصروفات. ولأجل العلم،،،


3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)

عن "التكليف بالوفاء":

"التكليف بالوفاء هو إجراء جوهري قبل رفع الدعوى، وإذا وقع باطلاً (كأن يكون بمبلغ أكتر من المستحق فعلاً) بطلت دعوى الإخلاء بالكامل، حتى لو كان المستأجر ممتنعاً عن السداد."

عن "توقي الإخلاء":

"للمستأجر أن يتفادى حكم الإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة والفوائد والمصاريف القضائية (أمام المحكمة) قبل قفل باب المرافعات، ولكن إذا تكرر منه التأخير في دعوى ثانية، يُطرد حتماً "للتكرار"."


4. ضوابط دعوى الإخلاء (دليل للموقع)

  • إنذار السداد: لابد أن يمر 15 يوماً كاملاً من تاريخ استلام المستأجر للإنذار قبل رفع الدعوى.

  • الأجرة الإضافية: في الإيجار القديم، تشمل الأجرة (الأجرة الأساسية + الزيادات القانونية + العوايد + استهلاك المياه المشترك).

  • دعوى التكرار: إذا سبق وصدر ضده حكم بـ "رفض الإخلاء لسداده الأجرة أمام المحكمة"، ثم تأخر مرة ثانية، لا يجوز له السداد هذه المرة ويُطرد فوراً.


5. المستندات المطلوبة

  • أصل عقد الإيجار القديم.

  • أصل إنذار (التكليف بالوفاء) مصحوب بعلم الوصول.

  • كشف رسمي من الضرائب العقارية لإثبات القيمة الإيجارية القانونية.

  • محضر التحريات (إذا لزم الأمر لإثبات غلق العين).

تعليقات

التنقل السريع