القائمة الرئيسية

الصفحات

جنحة مزاولة مهنة بدون ترخيص (انتحال الصفة)

 







المقال السابع والثمانون: جنحة مزاولة مهنة بدون ترخيص (انتحال الصفة)

تعتبر مزاولة أي مهنة منظمة قانوناً (طب، محاماة، هندسة، صيدلة، تمريض) بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة (الوزارة أو النقابة) جريمة جنائية، لأنها تهدد سلامة المواطنين وتخل بنظام المهن الحرة.

1. السند القانوني

تختلف المواد حسب كل مهنة، لكن أبرزها المادة 155 و157 من قانون العقوبات:

"كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو بإذن منها... يعاقب بالحبس." وأيضاً قانون المهن الطبية (على سبيل المثال): "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون."


2. صيغة بلاغ للنيابة العامة (مزاولة مهنة طبية بدون ترخيص)

إلى السيد الأستاذ/ وكيل النائب العام بنيابة ........ تحية طيبة وبعد،،، مقدمه لسيادتكم السيد/ ............................ المقيم في ............................

الموضوع يرجى التفضل باتخاذ اللازم قانوناً ضد المدعو/ ............................ الكائن مقره في ............................ حيث أن المذكور قام بفتح (مركز طبي/ عيادة/ مركز تجميل) تحت اسم (........) ويقوم بالكشف على المواطنين وإجراء عمليات (أو وصف أدوية) منتحلاً صفة "طبيب"، وبالاستعلام عنه في نقابة الأطباء تبين أنه غير مقيد بسجلاتها وغير حاصل على ترخيص مزاولة المهنة. وحيث أن هذا الفعل يشكل جريمة مزاولة مهنة بدون ترخيص وانتحال صفة، مما يعرض حياة المواطنين للخطر. لذلك، نلتمس من سيادتكم إصدار أمر بضبط وإحضار المشكو في حقه وتفتيش المقر المذكور بالشمع الأحمر. مقدمه لسيادتكم/ ............................


3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)

عن "القصد الجنائي":

"تتحقق الجريمة بمجرد قيام الشخص بأعمال تدخل في صميم المهنة على وجه التكرار أو العلانية، بحيث يوهم الجمهور بأنه صاحب صفة، ولا يمنع من العقاب كون المتهم حاصلاً على شهادة دراسية إذا لم يكن قد استخرج ترخيص المزاولة الفعلي."

عن "الضرر":

"جريمة مزاولة مهنة بدون ترخيص هي من (جرائم الخطر)، أي أن العقوبة تقع بمجرد المزاولة حتى لو لم يحدث ضرر فعلي للمجني عليه، فالعبرة بحماية "المهنة" و"ثقة الجمهور"."


4. ضوابط جنحة مزاولة المهنة (دليل للموقع)

  • ركن العلانية: استخدام "لافتة" أو "كروت شخصية" أو "إعلانات ممولة" بالصفة المزيفة يسهل إثبات الجريمة جداً.

  • الجهات الرقابية: بلاغات "العلاج الحر" بوزارة الصحة أو "لجان الضبطية القضائية" بالنقابات هي أسرع طريق لغلق المكان فوراً.

  • الارتباط بجريمة النصب: غالباً ما ترتبط هذه الجريمة بجريمة "النصب" (المادة 336)، لأن المتهم استولى على أموال الناس باستخدام "صفة كاذبة".


5. المستندات المطلوبة

  • شهادة من النقابة المختصة (أطباء/ مهندسين/ محامين) تفيد عدم قيد الشخص.

  • صور لافتة المكان أو الإعلانات الصادرة عنه.

  • شهادة الشهود أو فواتير (روشتات) صادرة من المكان باسم المتهم.

  • محضر إثبات حالة من جهة الإدارة (قسم الشرطة أو الصحة).

تعليقات

التنقل السريع