المقال الثالث والسبعون: جنحة السب والقذف الإلكتروني (قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات)
لم يعد الفضاء الإلكتروني ساحة مستباحة؛ فكل كلمة تخرج من وراء الشاشات تقع تحت طائلة القانون رقم 175 لسنة 2018، والذي وضع حماية صارمة لخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين ضد أي اعتداء لفظي أو تشهير.
1. السند القانوني
تنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة... أو تعمد إرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص معين دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية... أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه."
2. صيغة عريضة جنحة مباشرة (سب وقذف إلكتروني)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (المشكو في حقه) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................
الموضوع بتاريخ / / ........، فوجئ الطالب بقيام المعلن إليه بنشر (بوست/ تعليق/ رسالة) عبر تطبيق (فيسبوك/ واتساب) من خلال حسابه الشخصي المسمى (........)، تضمن عبارات سب وقذف وتشهير في حق الطالب وهي (ذكر العبارات بدقة)، مما أدى لنيل من سمعته وشرفه بين أقرانه وأفراد عائلته. وحيث أن الطالب قد توجه لمباحث الإنترنت وحرر المحضر رقم ........ لسنة ........ طي فحص فني، والذي أثبت صحة نسبة الحساب للمعلن إليه وصحة الواقعة. وحيث أن هذا الفعل يشكل الجريمة المؤثمة بالمواد 25 و26 من القانون 175 لسنة 2018 والمواد 302 و306 من قانون العقوبات. فقد أقام الطالب هذه الدعوى للمطالبة بمعاقبته جنائياً وبالتعويض المدني المؤقت بمبلغ (20001) جنيه.
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ (الاقتصادية) بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: أولاً: بمعاقبته بأقصى العقوبة المقررة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ثانياً: إلزامه بالتعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن "سكرين شوت" (Screenshot):
"مجرد تقديم صورة ضوئية (سكرين شوت) لا يكفي وحده للإدانة عند الإنكار، بل يجب أن يعزز بتقرير فني من إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية لإثبات نسبة الحساب للمتهم."
عن الاختصاص القضائي:
"تختص المحاكم الاقتصادية (دوائر الجنح والمستأنف) دون غيرها بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويكون الحكم الصادر منها مشمولاً بالنفاذ المعجل."
4. ضوابط إثبات الجريمة (دليل للموقع)
مباحث الإنترنت: هي الخطوة الأولى والأساسية؛ لابد من عمل بلاغ في "ميدان العباسية" أو عبر "أبلكيشن وزارة الداخلية" خلال 3 شهور من واقعة السب.
التقرير الفني: هو الدليل القاطع الذي يربط بين "رقم الـ IP" أو "خط الهاتف" وبين الشخص المتهم.
العلانية: السب عبر "بوست" عام عقوبته أشد من السب عبر "رسائل خاصة"، لتوافر ركن العلانية والتشهير.
5. المستندات المطلوبة
صورة من المحضر المحرر بمباحث الإنترنت.
نسخة من التقرير الفني (يطلب من النيابة).
صور مطبوعة (Screenshots) للرسائل أو المنشورات المسيئة.
توكيل محامٍ خاص بالقضايا الجنائية.
تعليقات
إرسال تعليق