المقال الثاني والستون: دعوى أجر الرضاعة (حق الأم المرضع)
تُعد أجر الرضاعة ديناً في ذمة الأب لصالح الأم التي ترضع صغيره، وهي تستحقها مقابل القيام بجهد الإرضاع، سواء كان ذلك خلال قيام الزوجية أو بعد الطلاق، بشرط ألا تكون الأم معتدة من طلاق رجعي.
1. السند القانوني
تستند هذه الدعوى إلى نص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985:
"لا تستحق الأم أجر رضاعة حال قيام الزوجية أو في فترة عدة الطلاق الرجعي... وتستحقها في حالة الطلاق البائن أو انقضاء العدة، وتستمر لمدة سنتين من تاريخ الولادة." وهذا تطبيق للآية الكريمة: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.
2. صيغة عريضة دعوى أجر رضاعة (نموذج احترافي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيدة/ .............................. المقيمة في ............................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (الأب) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................
الموضوع الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه ورزقت منه بالصغير/ ............................ المولود بتاريخ / / ........، وقد وقع الطلاق بينهما بتاريخ / / ........ وانقضت عدتها بتاريخ / / ........ وحيث أن الطالبة قامت بإرضاع الصغير منذ ولادته وحتى الآن، وحيث أن أجر الرضاعة واجب على الأب شرعاً وقانوناً، إلا أنه امتنع عن أدائه للطالبة ودياً. وحيث أن المعلن إليه ميسور الحال ويعمل (........) ودخله الشهري يتجاوز (........)، مما يحق معه للطالبة المطالبة بفرض أجر رضاعة للصغير يتناسب مع يسار الأب. وحيث أن الطالبة لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم ........ لسنة ........ دون جدوى.
وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"أجر الرضاعة من النفقات التي يلتزم بها الأب شرعاً، وتُقدر بقدر يساره، وتستحقها الأم بمجرد قيامها بفعل الإرضاع الفعلي للصغير."
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: إلزامه بأن يؤدي للطالبة أجر رضاعة شهري للصغير (........) من تاريخ انتهاء عدتها وحتى بلوغ الصغير حولين كاملين (سنتين)، مع إلزامه بالمصروفات. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن مدة الرضاعة:
"لا يُحكم بأجر الرضاعة لأكثر من سنتين من تاريخ الولادة، وهي مدة الرضاعة الشرعية، فإذا تجاوز الصغير السنتين سقط حق الأم في المطالبة بهذا الأجر."
عن شروط الاستحقاق:
"يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضاعة أن يكون الإرضاع طبيعياً، فإذا ثبت أن الصغير يُرضع ألبان صناعية (رضاعة صناعية) على نفقة الأب، فلا تستحق الأم أجر رضاعة."
4. ضوابط دعوى أجر الرضاعة (دليل للموقع)
الفترة الزمنية: تُحسب من تاريخ انتهاء العدة وحتى بلوغ الصغير سنتين فقط.
الجمع بين الأجور: يجوز للأم أن تجمع بين "أجر الرضاعة" و"أجر الحضانة" و"نفقة الصغير" في آن واحد.
الإثبات: يكفي ثبوت واقعة الإرضاع بشهادة الشهود أو بمجرد وجود الصغير في يد الأم خلال فترة الرضاع.
5. المستندات المطلوبة
صورة من شهادة ميلاد الصغير.
صورة من قسيمة الطلاق أو حكم الطلاق.
ما يثبت يسار الأب (تحريات المباحث أو مفردات المرتب).
شهادة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
تعليقات
إرسال تعليق