المقال السادس والعشرون: دعوى الرؤية (حق الأب في صلة الرحم)
تُعد دعوى الرؤية حقاً أصيلاً لا ينفصل عن صلة الرحم، وهي وسيلة قانونية للأب (أو لغير الحاضن) لرؤية أبنائه في حالة تعنت الطرف الحاضن ومنعه من ذلك.
1. السند القانوني
تنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 (المعدل بالقانون 100 لسنة 1985) على:
"لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضي."
2. صيغة عريضة دعوى رؤية صغار (نموذج احترافي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيدة/ ......................................... (الحاضنة) المقيمة في ............................ مخاطباً مع/ ............................
الموضوع الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بموجب عقد زواج رسمي، ورزق منها على فراش الزوجية بالصغار (ذكر الأسماء والسن)، وحيث أن الصغار في يد وحضانة المعلن إليها، إلا أنها قامت بمنعه من رؤيتهم بشتى الطرق دون مبرر شرعي، مما تسبب في أضرار نفسية للطالب وللأبناء. وحيث أن الطالب قد لجأ لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم ........ لسنة ........ ولكن دون جدوى، مما حدا به لإقامة هذه الدعوى طالباً الحكم له بحق الرؤية.
وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"حق الرؤية مقرر لمصلحة الصغير قبل أن يكون حقاً للأب، فمن حق الصغير أن ينشأ على صلة بوالده لضمان توازنه النفسي والاجتماعي." (الطعن رقم 120 لسنة 72 ق - أحوال شخصية).
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: تمكين الطالب من رؤية أبنائه الصغار (........) مرة واحدة أسبوعياً لمدة ثلاث ساعات (يوم الجمعة) من الساعة ........ وحتى الساعة ........ بنادي ........ أو مركز شباب ........، مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن مكان الرؤية:
"يجب أن تتم الرؤية في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ويفضل أن يكون في أحد الأندية الرياضية أو مراكز الشباب القريبة من مسكن الحاضنة."
عن عدم تنفيذ الرؤية:
"إذا تكرر عدم تنفيذ الحاضنة لحكم الرؤية بغير عذر، يجوز للقاضي بإنذارها، فإن استمرت جاز له نقل الحضانة مؤقتاً لمن يليها في الترتيب."
4. ضوابط الرؤية (دليل للموقع)
المكان: نادي رياضي، مركز شباب، حديقة عامة (لا يجوز في أقسام الشرطة).
الزمان: يوم واحد أسبوعياً، ولمدة لا تقل عن 3 ساعات.
السن: الرؤية مستمرة حتى بلوغ الصغير سن الحضانة (15 سنة).
5. المستندات المطلوبة
صورة من قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق.
شهادات ميلاد الصغار.
شهادة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
تعليقات
إرسال تعليق