المقال الرابع والتسعون: جنحة الشهادة الزور (المواد 294 إلى 301 عقوبات)
الشهادة هي "عين المحكمة" التي ترى بها الحقيقة، فإذا تعمد الشاهد تغيير الحقيقة أمام القضاء بقصد تضليل العدالة، فإنه يرتكب جريمة الشهادة الزور، وهي من الجرائم التي لا يجوز فيها "التصالح" لأنها تمس هيبة الدولة.
1. السند القانوني
تنص المادة 294 من قانون العقوبات المصري:
"كل من شهد زوراً لمتهم في جناية أو عليه، يعاقب بالحبس." وتنص المادة 296: "كل من شهد زوراً على شخص في قضية جنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين." (وتصل العقوبة للسجن المشدد إذا ترتب على الشهادة الزور حكم بالإعدام وتم تنفيذه).
2. صيغة عريضة جنحة مباشرة (شهادة زور)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (الشاهد الزور) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................
الموضوع بجلسة / / ........ وأمام محكمة (........) في القضية رقم ........ لسنة ........ (جنحة/ مدني)، مثل المعلن إليه بصفته "شاهداً" وأدى اليمين القانونية، وقرر كذباً وبسوء نية (ذكر أقواله الكاذبة نصاً)، وذلك بقصد (إدانة الطالب/ أو تبرئة خصمه). وحيث أن الثابت بيقين أن تلك الأقوال تخالف الحقيقة والواقع بموجب (ذكر الدليل: مستندات رسمية/ أو حكم نهائي/ أو تسجيلات)، وحيث أن فعل المعلن إليه يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 296 عقوبات. فقد أقام الطالب هذه الدعوى للمطالبة بمعاقبته جنائياً وبالتعويض المدني المؤقت بمبلغ (20001) جنيه.
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ (جنح) بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: أولاً: بمعاقبته بأقصى العقوبة المقررة قانوناً للشهادة الزور. ثانياً: إلزامه بالتعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن "العدول عن الشهادة":
"إذا رجع الشاهد عن أقواله الكاذبة وأقر بالحقيقة (قبل قفل باب المرافعات) وقبل صدور الحكم في القضية الأصلية، فإنه يُعفى من العقاب، لأن الغرض من العقوبة هو منع تضليل القضاء، وقد زال الخطر برجوعه."
عن "القصد الجنائي":
"لا تتحقق الجريمة إذا وقع الشاهد في (غلط) أو (نسيان)، بل يجب أن يكون قد تعمد تغيير الحقيقة وهو يعلم يقيناً أنها تخالف الواقع، بقصد نفع شخص أو الإضرار بآخر."
4. ضوابط إثبات الشهادة الزور (دليل للموقع)
محضر الجلسة: هو المستند الرسمي الذي يثبت أقوال الشاهد؛ لذا يجب طلب "صورة رسمية" من محضر الجلسة التي شهد فيها.
الحكم في القضية الأصلية: يفضل رفع جنحة الشهادة الزور بعد صدور حكم في القضية الأصلية (مدني أو جنائي) يكذب أقوال الشاهد بوضوح.
حلف اليمين: الجريمة لا تقوم إلا إذا كان الشاهد قد (حلف اليمين) أمام المحكمة؛ أما الأقوال أمام النيابة أو الشرطة فتُكيف "بلاغ كاذب" وليس شهادة زور بمفهومها المشدد.
5. المستندات المطلوبة
صورة رسمية من محضر جلسة التحقيق أو المحاكمة (التي شهد فيها).
صورة رسمية من الحكم النهائي الذي يثبت كذب الشاهد.
أي مستندات مادية (عقود، مخالصات، مكاتبات) تثبت أن ما قاله الشاهد مستحيل عقلاً وواقعاً.
تعليقات
إرسال تعليق