القائمة الرئيسية

الصفحات

 




المقال الرابع والثمانون: جنحة الإتلاف العمدي (المادة 361 عقوبات)

تُجرم هذه المادة كل اعتداء يقع على مال منقول أو ثابت للغير يؤدي إلى جعله غير صالح للاستعمال، أو ينقص من قيمته، أو يعدم وجوده، وهي جنحة تهدف لحماية الحقوق المالية من التخريب العمدي.

1. السند القانوني

تنص المادة 361 من قانون العقوبات المصري:

"كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا ترتب على الضرر مالي قيمته خمسين جنيهاً فأكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين."


2. صيغة عريضة جنحة مباشرة (إتلاف عمدي)

إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (المشكو في حقه) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................

الموضوع بتاريخ / / ........، قام المعلن إليه بالتعدي على ممتلكات الطالب (ذكر الشيء المتلف: سيارة/ أثاث/ واجهة محل)، حيث قام بـ (ذكر فعل الإتلاف: تهشيم الزجاج/ أو كسر الأقفال) عمداً وقصداً، مما أدى إلى جعلها غير صالحة للاستعمال وألحق بالطالب خسائر مادية تقدر بمبلغ (........). وحيث أن فعل المعلن إليه يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات، وحيث أن الطالب يهدف من دعواه إلى معاقبة المتهم وردعه. فقد أقام الطالب هذه الدعوى للمطالبة بمعاقبته جنائياً وبالتعويض المدني المؤقت بمبلغ (20001) جنيه.

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ (جنح) بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: أولاً: بمعاقبته بالحبس والغرامة طبقاً للمادة 361 عقوبات. ثانياً: إلزامه بالتعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات. ولأجل العلم،،،


3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)

عن "القصد الجنائي":

"جريمة الإتلاف العمدي تتطلب أن يكون المتهم قد تعمد إحداث الضرر بالشيء، فإذا كان التلف قد حدث "خطأً" (مثل حادث سيارة غير مقصود)، فإن الواقعة تخرج من دائرة التأثيم الجنائي للمادة 361 وتصبح مجرد مسؤولية مدنية تستوجب التعويض فقط."

عن "قيمة التلف":

"لا يشترط لتوافر الجريمة أن ينهدم الشيء بالكامل، بل يكفي مجرد تعطيله عن أداء وظيفته التي أُعد من أجلها، ولو كان التلف جزئياً."


4. ضوابط إثبات جنحة الإتلاف (دليل للموقع)

  • المعاينة الفنية: محضر الشرطة الذي يثبت وجود "آثار تخريب" هو الدليل المادي الأول.

  • تقدير القيمة: لابد من إرفاق "مقايسة" أو فاتورة تثبت قيمة الإصلاحات، لأن العقوبة تغلظ إذا زادت قيمة التلف عن 50 جنيهاً (طبقاً لنص القانون القديم الذي لا يزال سارياً برقم رمزي).

  • الكاميرات: تسجيلات الفيديو هي "القول الفصل" في إثبات شخص المتهم وهو يقوم بفعل التخريب.


5. المستندات المطلوبة

  • صورة رسمية من محضر الشرطة (إثبات حالة الإتلاف).

  • تقرير فني بتقدير قيمة التلفيات (من مركز صيانة أو فني مختص).

  • صور فوتوغرافية واضحة للأشياء التي تم إتلافها.

  • شهادة الشهود الذين حضروا واقعة التخريب.

تعليقات

التنقل السريع