المقال الحادي والعشرون: دعوى الخلع (التطليق خلعاً)
تُعد دعوى الخلع وسيلة قانونية للزوجة لإنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها المنفردة، بشرط أن تتنازل عن حقوقها المالية وترد للزوج "مقدم الصداق".
1. السند القانوني
تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على:
"للوزجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه."
2. صيغة عريضة دعوى خلع (نموذج احترافي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيدة/ .............................. المقيمة في ............................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... المقيم في .................................... مخاطباً مع/ ............................
الموضوع الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ / / ........ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وما زالت في عصمته. وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع المعلن إليه، وإنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. وحيث أنها عرضت على المعلن إليه التطليق خلعاً مقابل التنازل عن حقوقها ورد مقدم الصداق إلا أنه رفض، مما حدا بها لإقامة هذه الدعوى، معلنة أنها:
تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية (مؤخر الصداق، نفقة العدة، ونفقة المتعة).
ترد عليه مقدم الصداق الثابت بالعقد وقدره (ذكر المبلغ).
تقرر صراحة أنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله.
وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الحكم بالتطليق خلعاً هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، طالما استوفت الزوجة شروط الخلع القانونية." (الطعن رقم 120 لسنة 73 ق - أحوال شخصية).
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: تطليق الطالبة على المعلن إليه طلقة بائنة للخلع، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
3. موسوعة أحكام النقض (أسرار قضايا الخلع)
عن نهائية حكم الخلع:
"المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 نصت صراحة على أن الحكم بالخلع يكون غير قابل للطعن عليه بالاستئناف أو النقض، وذلك لسرعة استقرار المراكز القانونية للزوجة."
عن رد الصداق (المهر):
"العبرة في رد الصداق هو بما دفع فعلاً، فإذا كان الثابت في العقد "واحد جنيه" والمقدار الحقيقي أكبر، وجب على الزوج إثبات الصورية ليطالب بالرد الحقيقي، وإلا اعتدت المحكمة بالثابت بالعقد."
عن حقوق الصغار:
"الخلع لا يمس حقوق الصغار نهائياً، فالتنازل يشمل حقوق الزوجة فقط (مؤخر، متعة، عدة)، أما نفقة الصغار وحضانتهم ومسكنهم فلا يجوز التنازل عنها في الخلع."
4. الإجراءات الإلزامية (عشان القضية متتفضش)
إنذار عرض مقدم الصداق: لازم الزوجة تبعت إنذار رسمي على يد محضر تعرض فيه "المهر" المكتوب في القسيمة على الزوج.
اللجوء لمكتب التسوية: ضرورة تقديم طلب تسوية قبل رفع الدعوى بـ 15 يوماً.
تقرير الحكمين: المحكمة بتندب حكمين لمحاولة الصلح، ولو فشلوا، المحكمة بتحكم بالخلع.
5. المستندات المطلوب إرفاقها بالمقال
أصل وصورة ضوئية من قسيمة الزواج.
شهادات ميلاد الأطفال (إن وجدوا).
أصل إنذار عرض مقدم الصداق.
شهادة من مكتب التسوية.
تعليقات
إرسال تعليق