القائمة الرئيسية

الصفحات

دعوى الطلاق للضرر (الحقوق الكاملة للزوجة)




المقال الثاني والعشرون: دعوى الطلاق للضرر (الحقوق الكاملة للزوجة)

تُعد دعوى الطلاق للضرر هي الوسيلة القانونية للزوجة لإنهاء الزواج مع الاحتفاظ بكافة حقوقها المالية، بشرط إثبات وقوع ضرر مادي أو معنوي يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلاً.

1. السند القانوني

تنص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على:

"إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الصلح بينهما."


2. صيغة عريضة دعوى طلاق للضرر (نموذج احترافي)

إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيدة/ .............................. المقيمة في ............................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... المقيم في .................................... مخاطباً مع/ ............................

الموضوع الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ / / ........ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج. وحيث أن المعلن إليه قد أساء عشرة الطالبة وأضر بها ضرراً جسيماً يتمثل في (ذكر نوع الضرر بدقة: تعدي بالضرب بموجب المحضر رقم .... / أو هجر الطالبة وتركها بلا منفق / أو الزواج بأخرى دون علمها)، مما جعل استمرار الحياة معه أمراً مستحيلاً ويخشى معه على نفسها. وحيث أن الطالبة قد لجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالطلب رقم ........ لسنة ........ دون جدوى.

وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

"الضرر الذي يبيح التطليق هو الذي لا يستطاع معه دوام العشرة، ومعياره شخصي يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لآخر بحسب درجة الثقافة والوضع الاجتماعي." (الطعن رقم 45 لسنة 48 ق - أحوال شخصية).

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: تطليق الطالبة على المعلن إليه طلقة بائنة للضرر، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.


3. موسوعة أحكام النقض (لضمان كسب القضية)

  1. عن إثبات الضرر بشهادة الشهود:

    "الأصل في دعاوى التطليق للضرر أن تُثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، ويجوز للمحكمة أن تأخذ بشهادة "السماع" إذا كانت الحادثة مشتهرة." (الطعن رقم 120 لسنة 52 ق).

  2. عن الطلاق للزواج بأخرى:

    "مجرد زواج الرجل بأخرى لا يعتبر ضرراً في حد ذاته يبيح الطلاق، بل يجب على الزوجة الأولى إثبات ضرر مادي أو معنوي حاق بها نتيجة هذا الزواج الجديد." (الطعن رقم 550 لسنة 60 ق).

  3. عن شمولية الحقوق بعد الطلاق:

    "التطليق للضرر يوجب للزوجة الحق في مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة (التي لا تقل عن سنتين)، لأن الطلاق لم يكن بسبب منها."


4. أنواع الضرر الشائعة (دليل للموقع)

  • الضرر المادي: الضرب المبرح (يُثبت بمحاضر شرطة وتقارير طبية).

  • الضرر المعنوي: السب والقذف والإهانة أمام الغير.

  • الهجر: ترك الزوج لمنزل الزوجية مدة طويلة (أكثر من 6 أشهر).

  • الضرر للحبس: إذا حُكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية أكثر من 3 سنوات (تُرفع بعد مرور سنة من سجنه).

5. المستندات المطلوبة

  • أصل قسيمة الزواج.

  • صور رسمية من محاضر الشرطة أو الأحكام الجنائية الصادرة ضد الزوج.

  • تقارير طبية (في حالات الضرب).

  • شهادة ميلاد الأبناء.

  • بيان مفردات مرتب الزوج (لتسهيل قضايا النفقة اللاحقة).

 

تعليقات

التنقل السريع