القائمة الرئيسية

الصفحات

جنحة النصب (الاستيلاء على المال بطرق احتيالية)

 





المقال الخامس والسبعون: جنحة النصب (الاستيلاء على المال بطرق احتيالية)

تُعد جريمة النصب من الجرائم التي تعتمد على "الخداع الذكي"، حيث لا ينتزع الجاني المال بالقوة، بل يجعل المجني عليه يسلمه المال برضاه التام نتيجة استخدام حيل ومظاهر كاذبة توهمه بربح سريع أو منفعة وهمية.

1. السند القانوني

تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين... وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي... أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة."


2. صيغة عريضة جنحة مباشرة (نصب) - نموذج احترافي

إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (المتهم) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................

الموضوع بتاريخ / / ........، قام المعلن إليه بالاحتيال على الطالب والاستيلاء منه على مبلغ وقدره (........) جنيه، وذلك بعد أن استخدم طرقاً احتيالية تمثلت في (ذكر الحيلة: إيهامه بامتلاك قطعة أرض وتقديم أوراق مزورة عنها / أو إيهامه بالقدرة على توظيف الأموال في مشروع كاذب). وحيث أن الطالب لم يسلم المال للمعلن إليه إلا نتيجة تلك الوسائل الاحتيالية التي انطلت عليه وبثت في نفسه الأمل بربح وهمي. وحيث أن فعل المعلن إليه يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 336 من قانون العقوبات. فقد أقام الطالب هذه الدعوى للمطالبة بمعاقبته جنائياً وبالتعويض المدني المؤقت بمبلغ (20001) جنيه.

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ (جنح) بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: أولاً: بمعاقبته بأقصى عقوبة الحبس المقررة بالمادة 336 عقوبات. ثانياً: إلزامه بالتعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات. ولأجل العلم،،،


3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)

عن الفرق بين الكذب والنصب:

"مجرد الكذب مهما بلغ لا يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب، بل يجب أن يقترن الكذب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية (طرق احتيالية) من شأنها توليد الاعتقاد بصحة ما يزعمه المتهم."

عن "اتخاذ صفة غير صحيحة":

"تتحقق جريمة النصب بمجرد اتخاذ المتهم صفة غير صحيحة (مثل الادعاء بأنه ضابط أو موظف كبير) للاستيلاء على المال، دون الحاجة لوجود طرق احتيالية أخرى."


4. ضوابط جنحة النصب (دليل للموقع)

  • الركن المادي: لابد من وجود "مشروع كاذب" أو "واقعة مزورة" مدعومة بأدلة (زي مكتب فخم وهمي، أوراق مضروبة، أو شهود زور).

  • التسليم: يجب أن يكون تسليم المال قد تم "بناءً" على تلك الحيلة؛ فلو سلمه المال لأي سبب آخر ثم كذب عليه المتهم بعدها، فلا يوجد نصب.

  • المدد القانونية: عقوبة النصب هي الحبس الذي قد يصل إلى 3 سنوات، وهي جنحة تسقط الدعوى الجنائية فيها بمضي 3 سنوات من تاريخ الواقعة.


5. المستندات المطلوبة

  • صور من الأوراق والمستندات المزورة التي استخدمها النصاب.

  • إيصالات استلام النقدية (إن وجدت).

  • محضر شرطة محرر بالواقعة (اختياري في حالة الجنحة المباشرة).

  • شهادة الشهود الذين عاصروا طرق الاحتيال.

تعليقات

التنقل السريع