المقال الرابع والسبعون: دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب (رد الاعتبار)
تُعد دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب حقاً أصيلاً لكل من نال منه اتهام باطل، وهي تهدف إلى جبر الضرر الذي لحق بالمدعي في سمعته أو ماله أو حريته، ومعاقبة من أساء استخدام حق التقاضي بقصد الكيد والإضرار.
1. السند القانوني
تنص المادة 163 من القانون المدني المصري:
"كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض." كما تنص المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يترتب على إخباره إقامة دعوى."
2. صيغة عريضة دعوى تعويض عن بلاغ كاذب (نموذج احترافي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (المبلغ كذباً) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................
الموضوع بتاريخ / / ........ قام المعلن إليه بتحرير المحضر رقم ........ لسنة ........ جنح ........ ضد الطالب، متهماً إياه بـ (ذكر الاتهام الباطل: ضرب/ سب/ سرقة). وحيث أن النيابة العامة أحالت الدعوى للمحكمة، وبجلسة / / ........ قضت المحكمة بـ (براءة الطالب) مما أسند إليه، وأصبح الحكم نهائياً. وحيث أن المعلن إليه كان يعلم علم اليقين بكذب اتهامه، وقد تعمد التبليغ بقصد النيل من سمعة الطالب والإضرار به (ركن الخطأ). وحيث أن هذا البلاغ الكاذب قد تسبب للطالب في أضرار مادية (مصاريف محاماة/ تعطل عن العمل) وأضرار أدبية (إهانة كرامته بين أهله)، مما يحق معه للطالب المطالبة بالتعويض طبقاً للمادة 163 مدني.
وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"حق التقاضي من الحقوق المصونة، إلا أن استخدامه بنية الكيد والاضرار بالغير مع العلم بكذب البلاغ، يستوجب المساءلة والتعويض."
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: إلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره (........) جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية جراء بلاغه الكاذب، مع إلزامه بالمصروفات. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن "البراءة" كأساس للتعويض:
"لا يكفي مجرد الحكم بالبراءة لرفع دعوى التعويض، بل يجب أن يثبت أن المبلغ كان يعلم بكذب بلاغه (سوء القصد) وأن البلاغ كان يستهدف النكاية بالمدعي."
عن تقدير التعويض:
"تقدير التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع، ويجب أن يكون جابراً للضرر، مراعياً مركز المدعي الاجتماعي والآلام النفسية التي ألمت به جراء الاتهام."
4. ضوابط دعوى التعويض (دليل للموقع)
الحكم النهائي: لابد أن يكون حكم البراءة "نهائياً" (مرت مواعيد الاستئناف أو تم تأييده استئنافياً).
إثبات الكيد: يفضل أن يتضمن حكم البراءة في حيثياته ما يشير إلى "كيدية الاتهام" أو "تلفيق الواقعة" لسهولة كسب دعوى التعويض.
التقادم: تسقط دعوى التعويض بمضي 3 سنوات من تاريخ صدور حكم البراءة النهائي.
5. المستندات المطلوبة
صورة رسمية من محضر الشرطة (البلاغ الكاذب).
صورة رسمية من حكم البراءة (مذيل بالصيغة التنفيذية أو شهادة بالنهائية).
ما يثبت الأضرار المادية (إيصالات أتعاب محاماة/ فواتير).
تعليقات
إرسال تعليق