القائمة الرئيسية

الصفحات



للمحاماة والاستشارات القانونية
يوضح لكم

دعوى حق الشفعة (الأولوية في الشراء)

المقال الخامس عشر: دعوى حق الشفعة (الأولوية في الشراء)

تُعد الشفعة رخصة تجيز للشريك أو الجار الحلول محل المشتري في بيع العقار، وذلك بشروطه وبالثمن الذي تم البيع به.

1. السند القانوني

تنص المادة 935 من القانون المدني على:

"الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية."

وتنص المادة 936 على أحقية الشفعة لـ (مالك الرقبة، الشريك على الشيوع، والجار الملاصق في حالات معينة).


2. صيغة عريضة دعوى حق الشفعة (نموذج احترافي)

إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: 1- السيد/ ................. (البائع) 2- السيد/ ................. (المشتري الغريب) مخاطباً مع/ ............................

الموضوع بموجب عقد بيع مؤرخ / / ........ باع المعلن إليه الأول للمعلن إليه الثاني (ما هو العقار/الأرض) الكائن بـ ........ لقاء ثمن قدره ........ جنيه. وحيث أن الطالب (جار ملاصق للعين / أو شريك على الشيوع) طبقاً للمادة 936 مدني، وحيث أنه يرغب في أخذ العقار بالشفعة فقد قام بإنذار المعلن إليهم رسمياً بموجب المحضر رقم ........ بتاريخ / / ........ وأودع الثمن المسمى بالعقد خزينة المحكمة بموجب قسيمة رقم ........ بتاريخ / / ........

وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

"حق الشفعة ينشأ بمجرد تمام البيع، وإيداع الثمن خزانة المحكمة هو شرط أساسي لقبول الدعوى وصحة إجراءاتها." (الطعن رقم 450 لسنة 52 ق).

كما قضت أيضاً بأن:

"إعلان الرغبة في الشفعة هو تصرف قانوني يعبر به الشفيع عن إرادته في استعمال حقه، ويجب أن يتم خلال المواعيد القانونية وإلا سقط الحق." (الطعن رقم 120 لسنة 45 ق).

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمعوا الحكم بـ: أحقية الطالب في أخذ العقار المبين بالصدر بالشفعة نظير الثمن المودع وقدره ........ جنيه، وحلوله محل المشتري (المعلن إليه الثاني) في كافة حقوقه والتزاماته، مع إلزامهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة.


3. موسوعة أحكام النقض (لضمان كسب القضية)

  1. عن مواعيد إيداع الثمن:

    "يجب على الشفيع أن يودع خزانة المحكمة كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وذلك قبل رفع الدعوى أو خلال الثلاثين يوماً التالية لإعلان رغبته." (المادة 942 مدني والطعن رقم 890 لسنة 44 ق).

  2. عن صورية الثمن في العقد:

    "إذا ذكر في عقد البيع ثمن أعلى من الثمن الحقيقي لتعجيز الشفيع، جاز للأخير إثبات الثمن الحقيقي بكافة طرق الإثبات وأخذ العين به." (الطعن رقم 210 لسنة 50 ق).

  3. عن سقوط حق الشفعة:

    "يسقط حق الشفعة إذا نزل الشفيع عن حقه صراحة أو ضمناً، أو إذا لم ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة." (الطعن رقم 55 لسنة 39 ق).


4. الإجراءات الجوهرية (للمحامي وللموقع)

  1. إعلان الرغبة: إنذار رسمي للبائع والمشتري خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار الموجه من أحدهما للشفيع.

  2. إيداع الثمن: إيداع كامل الثمن + ملحقات العقد (رسوم، سمسرة) خزينة المحكمة "قبل رفع الدعوى".

  3. رفع الدعوى: خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان الرغبة، وإلا سقط الحق تماماً.

5. المستندات المطلوبة

  • سند ملكية الشفيع (الذي يبرر طلبه سواء جار أو شريك).

  • أصل إنذار إعلان الرغبة في الشفعة.

  • شهادة من خزينة المحكمة بإيداع الثمن.

  • صورة رسمية من عقد البيع المطعون عليه بالشفعة.

 

تعليقات

التنقل السريع