القائمة الرئيسية

الصفحات

جنحة الشيك بدون رصيد (أداة الوفاء المحمية)

 






المقال السادس والسبعون: جنحة الشيك بدون رصيد (أداة الوفاء المحمية)

تُعد جريمة إعطاء شيك بدون رصيد من الجرائم التي تمس الثقة في التعاملات المالية، وقد وضع المشرع في قانون التجارة حماية خاصة للشيك تجعل من مجرد التوقيع عليه مع عدم وجود رصيد كافٍ جريمة قائمة بذاتها، بغض النظر عن سبب تحرير الشيك.

1. السند القانوني

تنص المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999:

"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: أ- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف. ب- استرداد كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمته."


2. صيغة عريضة جنحة مباشرة (شيك بدون رصيد)

إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.

أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (ساحب الشيك) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................

الموضوع أصدر المعلن إليه لصالح الطالب الشيك رقم (........) المسحوب على بنك (........) فرع (........) بمبلغ وقدره (........) جنيه. وحيث أن الطالب توجه للبنك لصرف قيمة الشيك في موعد استحقاقه، أفاد البنك بـ (عدم وجود رصيد كافٍ قائم وقابل للصرف) بموجب "إفادة البنك" المؤرخة / / ........ وحيث أن فعل المعلن إليه يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة 534 من قانون التجارة، وحيث أن الطالب قد أصابته أضرار جراء عدم صرف مستحقاته. فقد أقام الطالب هذه الدعوى للمطالبة بمعاقبته جنائياً وبالتعويض المدني المؤقت بمبلغ (20001) جنيه.

بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ (جنح) بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: أولاً: بمعاقبته بأقصى العقوبة المقررة بالمادة 534 من قانون التجارة. ثانياً: إلزامه بالتعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بالمصروفات. ولأجل العلم،،،


3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)

عن "تاريخ الاستحقاق":

"الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وأي اتفاق على تأجيل صرفه (تاريخ مؤجل) لا ينفي عنه صفته كأداة وفاء ولا يمنع من تحريك الدعوى الجنائية إذا طُرح للصرف ولم يجد رصيداً."

عن "الوفاء بالدين" (الصلح):

"انقضاء الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يتم بالصلح أو بسداد قيمة الشيك كاملة أمام المحكمة أو النيابة، ويجوز الصلح حتى بعد صيرورة الحكم باتاً."


4. ضوابط جنحة الشيك (دليل للموقع)

  • الإفادة (الرفض): هي المستند الأساسي؛ لا تجوز الدعوى بدون إفادة رسمية من البنك بـ "رفض الصرف لعدم كفاية الرصيد".

  • مدة التقادم: تسقط الدعوى الجنائية في جنحة الشيك بمضي 6 أشهر من تاريخ طرح الشيك للصرف ورفضه (تقادم قصير خاص بالشيكات طبقاً لقانون التجارة).

  • التوقيع: إذا دفع المتهم بأن التوقيع ليس توقيعه، تُحال الدعوى لمصلحة الطب الشرعي (أبحاث التزييف والتزوير).


5. المستندات المطلوبة

  • أصل الشيك (يُقدم أمام المحكمة).

  • أصل إفادة البنك بالرفض.

  • توكيل محامٍ خاص.

  • شهادة بالمعارضة أو الاستئناف (في حالة الأحكام الغيابية).

تعليقات

التنقل السريع