المقال السابع والثلاثون: دعوى بطلان عقد بيع صادر من مورث (للصورية المطلقة)
تُعد دعوى بطلان عقد البيع وسيلة الورثة لاسترداد أعيان التركة التي تم التصرف فيها حال حياة المورث بعقود صورية تهدف إلى حرمانهم من حقوقهم الشرعية، أو تلك التي تستر وصية تتجاوز ثلث التركة.
1. السند القانوني
تنص المادة 917 من القانون المدني على:
"إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك." كما تنص القواعد العامة في الصورية على بطلان العقد الذي لا يعبر عن حقيقة إرادة المتعاقدين.
2. صيغة عريضة دعوى بطلان عقد بيع (نموذج احترافي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ة .............................. المقيم/ة في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ الجزئية قد انتقلت وأعلنت: 1- السيد/ ......................................... (المشتري في العقد الصوري) 2- السيد/ ......................................... (باقي الورثة لإدخالهم في الخصومة) مخاطباً مع/ ............................
الموضوع بتاريخ / / ........ توفي إلى رحمة الله تعالى مورث الطالب والمعلن إليهم المرحوم/ ............................ وحيث تبيّن للطالب عقب الوفاة وجود عقد بيع ابتدائي مؤرخ / / ........ صادر من المورث للمعلن إليه الأول ببيعه (ذكر العين بالتفصيل). وحيث أن هذا العقد هو عقد صوري صورية مطلقة، إذ أن المورث ظل واضعاً يده على العين ومحتفظاً بحق الانتفاع بها حتى وفاته، كما أن المعلن إليه الأول لم يدفع ثمن المبيع لعدم وجود دخل له يسمح بذلك وقت التعاقد، وكان الغرض من العقد هو حرمان الطالب من ميراثه الشرعي. وحيث أن هذا التصرف يُعد وصية مستترة تضاف إلى ما بعد الموت طبقاً للمادة 917 مدني، مما يحق معه للطالب الطعن عليه بالبطلان.
وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"الوارث في الطعن على تصرفات مورثه التي تمس حقه في الميراث يُعتبر من الغير، ويحق له إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن." (الطعن رقم 420 لسنة 70 ق).
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمعوا الحكم بـ: بطلان عقد البيع المؤرخ / / ........ واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد باعتبار العين محل العقد من ضمن عناصر التركة، مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن إثبات الصورية:
"يجوز للوارث إثبات صورية عقد البيع الصادر من مورثه بكافة طرق الإثبات، لأن التصرف في هذه الحالة يكون منطوياً على تحايل على قواعد الميراث المتعلقة بالنظام العام."
عن الاحتفاظ بالمنفعة:
"احتفاظ المورث بحق الانتفاع بالعين المبيعة طوال حياته يُعد قرينة قانونية على أن العقد يستر وصية، ولا ينفذ في حق الورثة فيما جاوز الثلث إلا بإجازتهم."
4. ضوابط دعوى بطلان عقد البيع (دليل للموقع)
الصورية المطلقة: هي أن العقد لا وجود له في الحقيقة (مجرد ورقة).
الصورية النسبية: هي أن العقد يخفي وراءه تصرفاً آخر (مثل بيع يخفي هبة).
التقادم: لا يسقط حق الوارث في الطعن بالصورية المطلقة بالتقادم الطويل (15 سنة) لأن العقد الباطل لا يصححه الزمن.
5. المستندات المطلوبة
أصل إعلام الوراثة للمورث.
صورة من عقد البيع المطعون عليه.
ما يثبت عدم قدرة المشتري المالية وقت الشراء (تحريات أو مستندات).
شهادة من الضرائب العقارية تفيد استمرار قيد العين باسم المورث حتى وفاته.
تعليقات
إرسال تعليق