المقال التاسع والثلاثون: دعوى الطرد للغصب (حماية الملكية من الاعتداء)
تُعد دعوى الطرد للغصب هي الوسيلة القانونية لحماية حق الملكية من أي اعتداء مادي، وهي تُرفع ضد كل من يضع يده على عقار مملوك للغير دون سند من القانون أو عقد يبيح له ذلك.
1. السند القانوني
تستند هذه الدعوى إلى المادة 802 من القانون المدني والتي تنص على:
"للمالك وحده، في حدود القانون، حق استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه." كما تستند إلى القواعد العامة التي تقرر أن "الغصب" فعل ضار يستوجب رفع الاعتداء وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
2. صيغة عريضة دعوى طرد للغصب (نموذج احترافي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ الجزئية قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... (الغاصب) المقيم في ............................ مخاطباً مع/ ............................
الموضوع الطالب يمتلك ما هو (ذكر وصف العين بدقة: مساحة، حدود، عنوان) بموجب (ذكر سند الملكية: عقد مسجل، حكم صحة ونفاذ، ميراث). وحيث أن المعلن إليه قد قام بوضع يده على العين الموضحة سلفاً "غصباً" وبدون سند قانوني أو اتفاقي، ومحاولات الطالب الودية لإقناعه بإخلاء العين باءت بالفشل. وحيث أن يد المعلن إليه هي "يد غاصبة" لا تستند إلى قانون، وحيث أن للمالك حق استرداد عينه من تحت يد أي غاصب، فقد أقام الطالب هذه الدعوى للطرد والتعويض.
وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق، يستهدف بها المالك استرداد عقاره من واضع اليد عليه بغير حق، ويقع عبء إثبات سند الحيازة على عاتق واضع اليد." (الطعن رقم 1420 لسنة 71 ق).
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: طرده من العين الموضحة بصدر العريضة وإخلائه منها وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل، مع إلزامه بأداء مبلغ (........) كتعويض عن فترة الغصب، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة. ولأجل العلم،،،
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن عبء الإثبات:
"يكفي للمدعي في دعوى الطرد للغصب أن يثبت ملكيته للعقار، وينتقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه ليقدم السند القانوني الذي يبرر وجوده بالعين."
عن الفرق بينها وبين دعاوى الإيجار:
"لا يجوز للمحكمة في دعوى الطرد للغصب أن تبحث في شروط عقد الإيجار، فإذا ثبت وجود عقد إيجار صحيح، وجب على المدعي سلوك طريق دعوى الفسخ أو الإخلاء وليس الطرد للغصب."
4. ضوابط دعوى الطرد للغصب (دليل للموقع)
نوع الحيازة: يجب أن تكون يد المعلن إليه خالية من أي عقد (بيع أو إيجار) أو إذن من المالك.
التعويض: يجوز للمالك المطالبة بـ "مقابل انتفاع" (ريع) عن كامل الفترة التي استولى فيها الغاصب على العين.
الاختصاص: تختص بها المحكمة الجزئية (دائرة المدني) إذا كانت قيمتها تدخل في اختصاصها، أو المحكمة الكلية بحسب القيمة.
5. المستندات المطلوبة
أصل سند ملكية العين (عقد مسجل، عقد بيع ابتدائي ثابت التاريخ، إعلام وراثة).
صور فوتوغرافية للعين (إن وجد).
محضر شرطة بإثبات واقعة الغصب (يُقوي موقف المدعي).
كشف رسمي من الضرائب العقارية (العوايد) باسم المدعي.
تعليقات
إرسال تعليق