المقال الثاني عشر: دعوى منع التعرض (أهم دعاوى حماية الحيازة)
تُعد دعوى منع التعرض هي الدعوى "الأم" في حماية الحيازة، وتهدف إلى وقف أي مضايقات مادية أو قانونية يتعرض لها الحائز في ملكه، لضمان استقرار مراكزه القانونية.
1. السند القانوني
تنص المادة 961 من القانون المدني على:
"من حاز عقاراً واستمرت حيازته سنة كاملة، ثم وقع له تعرض في حيازته، جاز له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض."
2. صيغة عريضة دعوى منع تعرض (نموذج احترافي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 2026 بناءً على طلب السيد/ .............................. المقيم في ............................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامي.
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت وأعلنت: السيد/ ......................................... المقيم في .................................... مخاطباً مع/ ............................
الموضوع الطالب يحوز (عقار/أرض) الكائنة في ........ حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة منذ أكثر من سنة. وحيث أن المعلن إليه قد تعرض للطالب في حيازته للعين المذكورة بأن قام بـ (ذكر نوع التعرض: مثلاً محاولة هدم سور، سد طريق مؤدي للعين، أو منع الطالب من الزراعة)، وهذه الأفعال من شأنها حرمان الطالب من الانتفاع بحياذته.
وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
"التعرض الذي يبيح رفع دعوى منع التعرض هو كل عمل مادي أو إجراء قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر ادعاءً يعارض حيازة الحائز." (الطعن رقم 432 لسنة 52 ق).
كما قضت أيضاً بأن:
"دعوى منع التعرض تحمي الحيازة في ذاتها بغض النظر عن الملكية، ويجب لرفعها أن يكون للحائز حيازة قانونية بعنصريها المادي والمعنوي." (الطعن رقم 900 لسنة 44 ق).
بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ بجلستها التي ستنعقد علناً يوم ........ الموافق / / 2026: ليسمع الحكم بـ: منع تعرض المعلن إليه للطالب في حيازته للعين المبينة بصدر العريضة، مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
3. موسوعة أحكام النقض (لتقوية المقال)
عن مفهوم التعرض المادي:
"التعرض المادي هو الذي لا يستند فيه المتعرض إلى حق قانوني، كمن يحرث أرضاً يحوزها غيره أو يشرع في بناء فيها، وهو يخول الحائز حق اللجوء للقضاء لمنع هذا الاعتداء." (الطعن رقم 150 لسنة 40 ق).
عن شرط "السنة" في الحيازة:
"يجب أن تكون حيازة المدعي قد استمرت سنة كاملة على الأقل قبل وقوع التعرض، وأن ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض." (الطعن رقم 88 لسنة 38 ق).
عن التعرض القانوني:
"التعرض القانوني هو الذي يوجه إلى الحائز بمقتضى تصرف قانوني، كإرسال إنذار من شخص يدعي أنه استأجر العين من غير الحائز." (الطعن رقم 600 لسنة 41 ق).
4. شروط قبول الدعوى (لأصحاب الموقع)
الحيازة الصفية: أن تكون الحيازة هادئة (غير ناتجة عن إكراه) وظاهرة (أمام الناس) وغير غامضة.
المدة: مضي سنة على بداية الحيازة.
التوقيت: رفع الدعوى خلال سنة من يوم وقوع فعل التعرض.
5. المستندات المطلوبة
محضر شرطة يثبت واقعة التعرض (إثبات حالة).
شهادة من الجمعية الزراعية أو الضرائب العقارية تفيد حيازة الطالب للعين.
شهادة الشهود لإثبات واقعة التعرض المادي.
.png)
تعليقات
إرسال تعليق